السيد محمد باقر الصدر
99
بحوث في علم الأصول
وأمّا في موارد الواجب المعلّق « كالصوم المقيّد بطلوع الفجر » ، فلا يوجد هناك إمكان استعدادي ، وقابلية للقوى العضلية ، نحو القيد والمقيّد معا ، لوضوح أن القيد وهو « طلوع الفجر » هو ليس ممّا يمكن للقوى العضلية أن تصنعه ، فلا يوجد ، إذ لا يوجد استعداد في القرى العضلية أن تحرك الفلك ، وتطلع الفجر ، إذن فلا يوجد استعداد وتهيؤ للفعل المنوط « بطلوع الفجر ، وهو الصوم » ، إذن فلا إمكان استعدادي في مورد الواجب المعلّق ، وبذلك اختلف عن مورد النقض . وبعبارة أخرى : إن الشرط هو إمكان الانبعاث نحو متعلق الأمر إمكانا وقوعيا ، أي : لا يلزم من وقوعه المحال ، لذلك كان وقوع الواجب المعلّق بالفعل غير ممكن وقوعا ، للزوم التهافت في الزمان . وهذا بخلاف وقوع الصلاة في كل آن من آنات الوقت ، لإمكان إيقاعها فيه بوضوء قبله . ثم إن ( الأصفهاني ) عدل عن تفسير الشرط هذا ، فقال : إنّ الشرط هو الإمكان الاستعدادي ، بمعنى وجود الاستعداد في الفاعل للقيام بالفعل ، وتهيؤ عضلاته فعلا لذلك ، وإن كان صدوره خارجا بحاجة إلى التّدرج في عمود الزمان . وهذا الذي ذكره أيضا لا يرجع إلى محصّل ، وذلك لوضوح أن الإمكان الاستعدادي ليس دخيلا في تحقق الحكم أصلا ، ولا موجب لجعله شرطا في تحقّق حقيقة الحكم ، إذ إنّه لا إشكال في تعلّق التكليف في موارد لا يوجد فيها هذا الإمكان الاستعدادي . وتوضيحه هو : إنّنا لو فرضنا أن إنسانا ، رجله مشلولة ، بحيث لا يوجد فيها قوة عضلية مستعدة للتحرك أصلا ، ولكنه قادر على أن يحرك رجله ، وذلك بوصله سلكا كهربائيا فيها يبثّ فيها الحرارة ، وحينئذ تتهيّأ القوة العضلية للانطلاق والتحرك ، وهنا يعقل للمولى أن يكلّف هذا الإنسان بالمشي ، لأن